جديد الموقع

8882602

السؤال: 

وهذا السؤال السابع من المغرب؛

يقول السائل: زوجتي أفطرت أيَّامًا من رمضان لعذرٍ شرعي، ثمَّ صامت ستة أيام من شوال، لا بنية القضاء، وإنَّما بنية صيام الست من شوال، ولم تقضِ هذه الأيام بسبب الحمل، وكذلك لم تصم رمضان في السنة التي بعدها بسبب الإرضاع، وفي هذه السنة لا تستطيع الصيام، ولا القضاء بسبب الحمل مرةً ثانية؛ فماذا يلزمها حيال هذه الأيام التي أفطرتها؟ وكيف تقضيها؟

الجواب: 

نستعين بالله، سائلينه لنا ولك، ولجميع المستمعين أن يهيئ لنا الرشد من أمرنا، ونقول:

أولًا: يذهبُ كثيرٌ من الناس إلى أنَّ الحملَ والرضاع، مسوِّغان للفِطر لذاتهما، فيُفطِّرون النساء، أو المرأة عرفت ذلك فتُفطر، وهذا خطأٌ فاحش، فكم من حاملٍ ومرضع صامت، وأتمَّ الله لها ولم تجد مشقَّة، فمن أفطرت وهي قادرة على الصيام؛ حال الرضاع أو الحمل؛ فلها حالتان:

إحداهما: أن يُلقى في قلبها ممن تظنهم أعلم منها؛ أنها لها الفطر؛ فهذه جاهلة، ولكن عليها القضاء.

الحالُ الثانية: أن تعلم أنها ليس لها الفطر، ولكنها رضحت لبعض الآراء، فهذه مع القضاء عليها الإثم؛ فيجب عليها التوبة إلى الله والاستغفار، هذا أول ما يَتَضَّمنه جوابُنا على سؤالك.

الثاني: سؤالك فيه إشارة إلى قوله – صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصَوْمِ الدَّهْرِ)) يعني كأنه صام سنة، فالحديث رتَّب فيه النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم – الأجر على شيئين:

* الأول: إتمام رمضان.

* الثاني: صيام ست من شوال.

فإذا عُدِم أحدهما عُدِم الأجر.

فنقول: هذه إن كانت ما صامته من شوال، إن كان القضاء الذي أوقعته في ستٍّ من شوال هو من رمضانها الذي أفطرته، فلم تتم رمضان فعليها القضاء، عليها قضاء بقدرِ ما صامت من رمضان، لأنَّ الحديث نصٌّ ((ثُمَّ أَتْبَعَهُ))، ((مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ)) فهذه لم تصم رمضان كاملًا.

وأمَّا إن كان رمضان سابق، ليس رمضان هذا فصيامها صحيح - إن شاء الله تعالى -.

بقِيَ أنها صامت بنية الست، نقول: عليها القضاء، لأن العمل بالنية، كما قال - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيجب عليها القضاء.

نعود إلى الحمل والرضاعة، فالحاملُ والمرضع يسوغ لها الفطر في حاليْن :
الحالُ الأولى: تعود عليها هي؛ وذلك أنَّها يأتيها من الصيام مع الحمل أو الرضاع ما يرهقها، حتى يشقَّ عليها الصيام، مما يحدثه حملها أو رضاعها من هزال، أو دوار، أو غثيان، هذا يتعلق بنفسها، لها الفطر، يرخص لها بالفطر وعليها القضاء.
الحالُ الثانية: أن يسبِّب الرضاع أو الحمل خوفًا على الجنين، أو خوفًا على الطفل، فالجنين أمر يتعلق بالطب، فإذا أفتاها الطبيب الإخصائي المسلم الحريص أنَّها بحملها يؤثر على ما في بطنها، وأنه خطر عليه؛ أفطرت وقضت.

وأمَّا ما يتعلق في الرضاع من الخوف على الطفل؛ فهذا تدركه هي، وعلى سبيل المثال: أن يكون ولدها لا يَطْعم غير لبنها، فيحصل لديها من الصيام جفاف، أو نقص لبن، فيجوع الطفل ويتضرَّر، فهذه تُفطر وتقضي.
ومثالٌ آخر: أن يكون طفلها يطعم لبنها وغيره، عودته على أشياء كأن يأكل شيء من الطعام، أو يشرب عصيرات، أو يأكل من الفواكه، بالطريقة المعروفة عند أمهات الأولاد، لكن يحصل عندها من الرضاع
يجف لبنها، بكونه يحتاج إلى لبنها لا يستغني عنه، هو يطعم غيره، ولكن لا يستغني عنه، فيجفُّ اللبن، ينقص، فهذه كذلك تُفطر وعليها القضاء، والله أعلم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري