جديد الموقع

8882631

السؤال: 

سؤال شيخنا عن حكم من أسلم؛ يعني امرأة أسلمت، وأمها أسلمت؛ وهي بنت زنا قبل الإسلام - في الجاهلية -؛ ثم استقامتا البنت والأم، وتخافا علاقة الوالد، أو ما كان تظنُّ أنه الوالد، ولكن ما حكم الرجل هذا الآن بالنسبة للبنت هذه؟

الجواب: 

نقول لكِ - يا بنتي -:

الحمد لله الذي هداكِ ووالدتكِ إلى الإسلام، ونسأل الله أن يثبتكما -أنتِ وأمكِ - على الإسلام والسنة.
وأمَّا ذاك الرجل الذي ولدتكِ أمُّكِ منه، من غير نكاح شرعي؛ فليس أبـًا لكِ، أنتِ نسمِّيكِ مثلًا: ميمونة بنت عبد الله؛ هكذا، هذا اسمكِ من عندي، ميمونة بنت عبد الله، أو زينب بنت عبد الله، أو عائشة بنت عبد الله، أو حفصة، فهذه الأسماء بينكِ أنتِ والوالدة؛ اختاري اسمًا منها وتختار الوالدة اسمًا، وهذا الرَّجل لا علاقةَ لكِ به، لكن إذا أَسْلَمَ وحَسُنَ إسلامه؛ فلأمّكِ أن تتزوجه، ويصير في هذه الحال مَحرمًا لكِ؛ لأنه زوج أمك. نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري