جديد الموقع

8882636

السؤال: 

نختم بهذا السؤال السبعون، هي سائلة من الجزائر،

تقول: ما عدة المرأة المُتوفَّى عنها زوجها، والتي يئست من المحيض؟ وما هي الضرورة التي تخرج من أجلها؟

الجواب: 

يا بنتي؛ عِدَّة المُتَوَفَّى عنها زوجها أربعة أشهرٍ وعشرا، سواءً كانت يائسة أو غير يائسة، أربعة أشهر وعشرا، بالشَّهرِ العربِّي القمري، إلَّا إِذَا كانت حامِلًا حالَ الوفاة؛ فإنَّ عدَّتها تنتهي بوضعِ الحمل، سواءً كانت وضعت الحمل بَعْدَ يوم أو بعد أشهر.

وأمَّا سؤالكِ عن الضرورة؛ أقول: كالعلاج، أو زيارة والدها المريض الذي يحتاج إليها، أو أمور تحتاجها من الأماكن القريبة ولا يمكن أن يُحضرها غيرها؛ فلا بأسَ بذلك - إن شاء الله تعالى -. نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري