السؤال:
هذا السؤال الثاني والأربعون يا شيخ، من جُزر الكاريبي؛
يقول: رجل نوى الحج عن نفسه هذا العام بعد أن حج الفريضة من قبل، والآن يسأل؛ هل يحج هذه السنة بدلًا عن جدته؟ فهل يجوز له تغيير نيَّتِه؟ وماذا عليه؟
الجواب:
مادام أنَّه لم يُحرِم فله تغيير نيَّتِه، إمَّا أن ينوي عن نفسه، أو عن ميِّتٍ من أمواتِه المسلمين؛ كالأم، والأب، والجدة، والعم، والعمة، والخال، والخالة، وهكذا.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري