جديد الموقع

8882657

السؤال: 

وهذا السؤال الرابع يا شيخ؛ من نفس السائلة تقول:
ما حكم صبغ الشعر للنساء بعدَّةِ ألوان غير السواد، ولم يكن في نيَّتها التَّشبه بالكافرات أو الفاسقات؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب: 

إذا كان صبغُ الشعر بألوانٍ أُخرى غير السواد، كي تَتَجَّمل لزوجها إن كانت متزوجة؛ فلا بأسَ به - إن شاء الله تعالى -.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري