السؤال:
وهذا السؤال الرابع يا شيخ؛ من نفس السائلة تقول:
ما حكم صبغ الشعر للنساء بعدَّةِ ألوان غير السواد، ولم يكن في نيَّتها التَّشبه بالكافرات أو الفاسقات؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
إذا كان صبغُ الشعر بألوانٍ أُخرى غير السواد، كي تَتَجَّمل لزوجها إن كانت متزوجة؛ فلا بأسَ به - إن شاء الله تعالى -.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري