جديد الموقع

8882660

السؤال: 

هذه السائلة من ألمانيا يا شيخ؛
تسأل تقول: بعدما استفحل الأمر، وطال السكوت عما أشكل عليها فعله مع هذه الحالة التي هذه نصُّها:
فالأخت كانت متزوجة برجل ألماني كافر بدولة ألمانيا قرابة عشر سنين، وهي الآن مطلقة منه، وقد خلَّفت معه طفل الذي يبلغ عمره الآن قرابة عشر سنين؛ فبعد أن هداها الله تعالى، وتابت مما كانت عليه من طريقٍ منحرف، وتزوجت رجلًا مسلمًا فرض عليها زوجها المسلم - بعد ما يزيد عن سنتين من زواجهما والطفل معهما - أن تبعد عنهما ابنها إلى الأب، وهي لم تجد حلًّا في ذلك؛ إلا أن ترسل ابنها هذا إلى جدَّته؛ أي: إلى والدتها في المغرب، وأمها بدورها لا ترغب فيه، ولا تريده أن يبقى عندها، وأم الطفل هي أيضًا لم تعد ترغب في طفلها، ولا تريد حتى أن تراه، وقالت: لو أُرجع إليها طفلها ستنتحر - أي: تقتل نفسها - فهل ما فرضه عليها زوجها المسلم أن تُبعِد ابنها عنها؛ أهو حقٌّ في ذلك؟ وما واجب الأم فعله في هذه الحالة؟ وبارك الله فيكم شيخنا.

الجواب: 

بسم الله والحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين
أولًا: أنصح زوج هذه المرأة التي طُلقت من الكافر، ثم استقامت حسب ما تذكر، أن يضم ابنها إليها، ويحسن تربيته، ويربِّيه على التدين الخالص لله - سبحانه وتعالى -؛ فإنَّ هذا من حُسن عشرته لزوجه، وإذا لم يقبل هذا؛ فإن جدته - التي هي والدة أمه - أَوْلى بالحضانة، ولا يحق لها أن ترفضه؛ لأنه لو رفضه الجميع؛ عاد إلى أبيه الكافر؛ فيسلخه من الإسلام إلى الكفر، وفي هذه الحال يكون عليهم الإثم مرَّتين، يبوئون بإثمهم وبإثم هذا الولد، أوصله أبوه الـكافر إلى الكُفر.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري