بارك الله فيكم شيخنا، يقول: إذا صليتُ العشاء خلف إمام، ثم خرجت وصليت القيام في مسجدٍ آخر لأنهُ يؤخرُ صلاة القيام، هل أدخل في قولهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (ﻣَﻦْ ﻗَﺎﻡَ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡِ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﻨْﺼَﺮِﻑَ ﻛُﺘِﺐَ ﻟَﻪُ ﻗِﻴَﺎﻡُ ﻟَﻴْﻠَﺔٍ) أم لابُد أن أبدأ معهُ من صلاة العشاء؟
أنت بين حالين فيما يبدو لي والعلمُ عند الله.
الحالُ الأولى: إما أن تجعل صلاتك صلاة العشاء والقيم مع إمامٍ واحد ولكَ هذا الأجر - إن شاء الله تعالى-.
الحالُ الثانية: أن يكون إمام الحي هو إمامك، وذاك ليس إمام حييك، خارج حييك، فالأوْلَى أن تُصلي معهُ ما قدرت عليه، حتى تنال - إن شاء الله- ما في قوله- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من الأجر (ﻣَﻦْ ﻗَﺎﻡَ ﻣَﻊَ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡِ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﻨْﺼَﺮِﻑَ ﻛُﺘِﺐَ ﻟَﻪُ ﻗِﻴَﺎﻡُ ﻟَﻴْﻠَﺔٍ) أو قالَ ( قيام الليلة)، والأَوْلَى أن تُصلي حتى يقضي صلاته، لكن لو طرأ لك طارئ من تعب أو عجز أو إرهاق فانصرفت، فلا شيء عليك - إن شاء الله تعالى-.