السؤال:
أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا السؤال الثاني والثلاثون؛ سائلة تقول:
هل يجوز للمرأة أن تتاجر في ملابس النساء مع أخواتها، فقد قيل لها من إحدى طالبات العلم لا تبيع الفساتين؛ لأنَّ النساء قد تلبسنها أمام غير المحارم؟
الجواب:
إذا كانت الملابس ملابس حِشْمة، ساترة، لا تصِفُ بشرة المرأة، وكذلك إذا كانت ليست من زيِّ الكافرات؛ فلا مانع من متاجرتكِ بها بين النساء.
إذًا شرطان:
أولًا: أن تكون تلك الملابس التي تبيعينها إلى بنات جنسكِ من المسلمات؛ ساترة.
والثاني: أن لا يظهر فيها التشبه بالكافرات، فهي من ملابس المسلمات الساترة، السابغة، التي إذا لبستها المرأة ظهرت محتشمة. نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري