جديد الموقع

8882670

السؤال: 

أحسن الله إليكم شيخنا، وهذا السؤال الثاني والثلاثون؛ سائلة تقول:

هل يجوز للمرأة أن تتاجر في ملابس النساء مع أخواتها، فقد قيل لها من إحدى طالبات العلم لا تبيع الفساتين؛ لأنَّ النساء قد تلبسنها أمام غير المحارم؟

الجواب: 

إذا كانت الملابس ملابس حِشْمة، ساترة، لا تصِفُ بشرة المرأة، وكذلك إذا كانت ليست من زيِّ الكافرات؛ فلا مانع من متاجرتكِ بها بين النساء.
إذًا شرطان:
أولًاأن تكون تلك الملابس التي تبيعينها إلى بنات جنسكِ من المسلمات؛ ساترة.
والثانيأن لا يظهر فيها التشبه بالكافرات، فهي من ملابس المسلمات الساترة، السابغة، التي إذا لبستها المرأة ظهرت محتشمة. نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري