جديد الموقع

8882673

السؤال: 

أحسن اللهُ إليكم شيخنا، وهذا السؤال الثلاثون؛ يقول:
رجلٌ يعرض محلّهُ للإيجار؛ بحيث يطلب من المستأجر سبعين ألف درهم، مقابل تنازله عن امتلاك الأصل التجاري للمستأجر، بالإضافة إلى خمسمائة درهم ثمن الإيجار الشهري المخفَّض، على عكس الثمن المعروف للمحل وهو ألف وخمسمائة درهم في حالة الإيجار بدون تقديم المبلغ الأول.
ما حكم هذه المعاملة - جزاكم الله خيرًا -؟ علمًا أن الأصل التجاري ترخيص تقدمّهُ الحكومة لمن يُريد ممارسة نشاط تجاري بشرط امتلاك أو إيجار المحل.

الجواب: 

أولًا: يجب مراعاة الأنظمة التي يضعها ولي الأمر، أو الجهة المختصة النائبة عنه؛ كوزارة التجارة، أو وزارة البلديات، أو غيرها من الوزارات، والمؤسَّسات الحكومية.
وثانيًا: الإيجار يملكهُ؛ يعني: تأجير العين من قِبَل مستأجرها، هذا له في مدة العقد، فإذا كان المستأجر الأول عقده ثلاث سنوات، وبعد سنة بادله أن يؤجِّرها على غيره؛ فهذا لا مانع منه؛ لكن لا يحقُّ له طلب مبلغ معين؛ لأن هذا فيه ما فيه من الغرر؛ فإنه يسوغ للمالك إذا انتهت المدة أن يُعيد ملكه إليه؛ فيقول: لا أُأَجّره لا عليك ولا على غيرك.
فإذًا طلبه مبلغًا مُعينًا - كما ذُكر في السؤال - من سبعين ألف درهم، أو أقل، أو أكثر، هذا فيه ما فيه من الغرر. نعم.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري