أحسن الله إليكم شيخنا؛ هذا السؤال الواحد والعشرون، يقول:
في بلادنا شركة متخصصة في تزويد خدمة الهاتف النقال، وصاحبها قبطي يدعم عملية التنصير في بلادنا، وينشر الرذيلة، ويعادي الإسلام في بلاده، ويملك قناةً للتنصير وأخرى إباحية، وقد أفتى أحد علماء بلدنا بترك التعامل معه؛ لألَّا نقع في التعاون على الإثم والعدوان، وقد صرَّح الشيخ بأنَّ هذا ليس دعوى للمقاطعة؛ لأن المقاطعة منوطة بالحاكم؛ فما رأي فضيلتكم في التعامل مع هذا الرجل وشركاته؟ بارك الله فيكم.
أقول: إذا كان عملك مقصورًا على بيع الهواتف النقالة، ولم يتجاوز إلى أمورٍ أخرى يتقوى بها هذا القبطي الخبيث على مقاصده، ومنها تنصير المسلمين؛ فلا مانع - إن شاء الله - من ذلك، والله أعلم.
الطالب: يقول توضيح بارك الله فيكم، المقصود من السؤال هو: هل يجوز التعامل مع شركة هذا الرجل بشراء شريحة الهاتف، وبالتالي تزويد هذه الشركة وصاحبها بمالٍ كثير؛ لكثرة شهرتها وشهرة خدمتها؛ فهل يدخل هذا في التعاون على الإثم والعدوان؟
الشيخ: الذي يظهر لي - والعلم عند الله - لا مانع من شراء الهواتف، أو شرائح الهواتف؛ لكن تزويدها بالمال لماذا؟
الظاهر أنك تعني - حسب ما يبدو لي - مكافأة هذه الشركة، والدعاية لها؛ فهذا لا يجوز، هذا مُحارب، عدو للإسلام وأهله؛ فاقتصروا على شراء الشرائح فقط. نعم.