السؤال:
يسأل ما حكم منطرأت عليه جنابة بالليل ثم نام عن صلاة الفجر لأنه لا يستطيع أن يتطهر؟
الجواب:
هذا لا يجوز ليست بحجة.
أولاً: يجب عليه أن يقوم لصلاة الفجر ويبحث قبل خروجه إلى الصلاة عن ما يُدفئ به الماء فإن وجد ما يدفئ به الماء ، فإنه يجب عليه أن يدفئ الماء يسخنه ثم يزيل عنه هذه الجنابة ثم يأتي إلى الصلاة ، فإذا لم يستطع وكان في بلدٍ بارد أو في صحراء لا يجد ما يدفئ به الماء كأن يكون عنده حطب لكن ضاع منه النار الكبريت ، ضاع منه القادحة هذه التي تقدح النار الولاعة ، بحث ما وجد والجو قارص بارد مثل هذا يتيمم ويصلي ولا يخرج وقت الصلاة عليه وهو لا يصلي لا يجوز له ذلك ، والحمد لله جعل الله له فرجً وخرجا وحديث سعد فيه ، تذكرت قول الله ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ كان في سريا فأجنب كان الجو بارد لو اغتسلت لهلكت تذكرت قول الله تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ فإذا لم يستطع جاز له أن يتيمم ويصلي.
الشيخ:
محمد بن هادي المدخلي