جديد الموقع

8882704

السؤال: 

أحسن الله إليكم في السؤال العشرين من إندونسيا يقول السائل:
أرجو من سماحة الشيخ الجواب الشافي عن هذا السؤال أنا طالب في إندونيسيا وسمعت بالفتوى على إباحة الزواج بنية النكاح (هكذا قال) أو ماشابه ذلك مع العلم أني لا أستطيع أن أخذها إلى بلادي أرجو الجواب الشافي؟

الجواب: 
سبقة قلم جاءت في سؤالك ، والذي تشير إليه جواز النكاح بنية الطلاق هذه مسألة فيها قولان لأهل العلم:
القول الأول: فطائفة أجازوا هذا ورأوا أنه يُفرق بينه وبين المتعة ، لأن المتعة وهي (النكاح إلى مدة معينة) مُتفق عليها بين الطرفين عن المدة هذه مدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة ، وهذا يخالفها هذا في نية الزوج أما المرأة فلا تدري ، النكاح بنية الطلاق هذا ليس متفق عليه بين الطرفين فالمرأة لا تعلم ولهذا قالوا بحله ، نعم وحجتهم أنه يفارق المتعة لما تقدم.
القول الثانى: منعه وهذا هو الصواب:
أولاً: مخالفته لمقصد من مقاصد النكاح وهو دوام العشرة ، وهذا لا ينوي دوام العشرة.
الثانى: أنه فيه غش للمرأة فما من امرأة عاقلة ترضى برجل زوج لها إلا وهي تطمع في دوام العشرة معه وأن يعينها على دينها ودنيها.
أمر ثالث: وهو أن هذا قد يسبب تعطيل النسل من قبل المرأة إذا علمت أو من قبله هو يلجأ إلى تعطيل النسل والتناسل والتوالد من مقاصد النكاح العظيمة نعم والله أعلم.
الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري