أحسن الله إليكم في سؤاله الثانى وهو السادس عشر عندنا يقول:
أختٌ اشترطت على زوجها قبل الزواجِ بأن لا يشرب الدخان ، وإذا شربه تكون محرمةً عليه وبعد سنوات من الزواج وامتناعه عن شرب الدخان شربه بعد ذلك فهل هى محرمةٌ عليه هكذا؟
إذا كان هذا الشرط من الشروط المعتبرة عندهم في العقد فيجبُ عليه الوفاء به وإن لم يوفِ به انفسخ العقد ، وتذهب إلى الحاكم لينفذ الفسخ ، وإن تنازلت عنه فالأمرُ إليها هي ، وهنا أقول لمن ذكرتها من الأخوات ، هل عاد زوجكِ إلى الدخان كما كان يشربه قبل الزواج منكِ أولا؟ فإن كان عاد إليه كما كان أولاً فهي بالخيار إن شاءت ذهبت للحاكم ليمضي الفسخ ينفذهُ ، وإن شاءت تنازلت لاسيما إن كان بينهما أولاد ، وأما إن كان شربه مرة أومرتين أرى أنه لا يضرُ إن شاء الله تعالى ، فبعض الناس يُبتلى يضعف شيئاً ثم يتوب إلى رشده ، والله أعلم .
شيخنا هل من نصيحة لديكم فيما يتعلق في هذه الاشتراطات بحيث أن الإنسان الأصل فيه أن يذنب؟
لا هذا شرط ما دام في العقد وهذا من ما يعينه على الاستقامة ، مثلاً رجلٌ معروف أنه يترك صلاة الجماعة ولايحافظ عليها فتشترط عليه زوجه أو وليها هذا الشرط ، هذا يجب عليه الوفاء به ولا يلزم أنه يعني ما يصلي صلاةٌ إلا في الجماعة فقد يتأخر في عذر من الأعذار لكن إذا عاد إلى ترك الجماعة كما كان أولاً فالعقد ينفسخ .