السؤال:
أحسن الله إليكم، في سؤالها الثاني وهو الرابع عشر عندنا تقول:-
زوجي عنده أخ يكبره بثلاث سنوات وهو يقيم مع امرأة هولاندية من دون زواج ولديه ابنة منها، فهل إذا طلب من زوجي مساعدته في أعمال بيته كإصلاح شيء أو ما شابه ذلك أو إذا طلب منه أن يشتري له شيئا بماله أي زوجي ثم يأخذ حق ذلك منه ، فهل يجوز ذلك؟ لأن مكسبه من حرام ولا يُقيم أي شيء مما فرض الله علينا من الفرائض كالصلاة والصوم؟
الجواب:
أعوذ بالله من أخِ زوجك ، كيف يقيم مع امرأة لا تحل له، فهي ليست محرما ولا زوجة وهذه البنت ليست بنتا له فهي ولدت من الزنا، فهي تنسب لأمها التوارث يكون بينها وبين أمها أما حموكِ أخو زوجك فليس بينه وبينها توارث.
والذي أرى:- أن يفاصله زوجك ويبتعد منه ولا يعمل له أي عون والظاهر من سؤالك أنت قلت يقيم مع امرأة هذا يحتمل أن البيت له ويحتمل أنه لها وهذا هو المتبادر أكثر من السؤال المقصود إن كان البيت له فلا يعينه زوجك حتى يخرجها، وإن كان البيت لها هي فيطلب منه الخروج من عندها.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري