الشيخ: الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا مُحَمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، الذي بلّغنا وإياكم هذا الشهر أن يُعيننا فيه على ما يُقَرِّبنا إليه من صالح الأعمال والأقوال، وأن يُتم لنا ويتقبَّل منا.
نبدأُ هذه الليلة، وهي بداية لقاءاتنا في هذا الشهر قبل العشر الأواخر بباب الاعتكاف، فعلى بركة الله.
القارئ: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين.
قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي-رحمه الله-في كتابه (عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام)، في كتاب الصِّيام، قال: (بابٌ في الاعتكاف).
الشيخ: حسبُكَ إلى هنا.
الاعْتِكافُ: بمعنى العُكوف، والعُكوف: هو حبس المرء نَفْسَهُ على شيء يريده، هذا هو معناه العام، وسواءً كان ذلكم الشيء المراد من الحابِسِ نَفْسَه حلالًا أو حرامًا أو حقًّا إلى غير ذلك.
وبهذا تعلمون أنَّ الاعْتِكافُ من حيث اللغة قسمان: اعتكافُ عادة، واعتكاف عبادة.
فالأول: يكفي عنه المعنى اللغوي.
وأما الثاني: وهو اعتكاف العبادة فهذا مبناه على الشرع؛ فما وافق المُعْتَكِف فيه شرع مُحَمَّدٍ - صلى الله عليه وسلم- فهو حقّ، وما خالف فيه شرع محمد - صلى الله عليه وسلم- فهو باطل.
وأما الاعْتِكافُ الشرعي: فهو ملازمة الجلوس في المسجد، واللُّبثُ فيه تقرُّبًا إلى الله - سبحانه وتعالى-، وهذا هو الذي عُنِيَ به علماء الإسلام من المحدِّثين والفُقهاء وصنَّفوا فيه المصنَّفات، ولعلَّ بعضهم أفرده بكتاب، يُسمِّيه كتاب الاعْتِكافُ.
وهنا قال المقدسيُّ - رحمه الله-: (باب الاعْتِكافُ)، أو (بابٌ في الاعْتِكافُ)، ومُرادهُ أن يُبيِّنَ ما جاءت به السُّنة في هذه المسألة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وإلى الحديث الأول منه.
القارئ: المسألة الأولى: عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَعْتَكِفُ في الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَحَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّه –عزَّ وجلّ- ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ)، وَفِي لَفْظٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَاءَ مَكَانَهُ الَّذِي اعْتَكَفَ فِيهِ.
الشيخ: هذا الحديث يتضمَّن شيئين، ونحن جعلناه في العنوان كما سمعتم المسألة الأولى: يعني من مسائل الاعتكاف.
الشيء الأول: بيان آخر ما استقرَّ عليه الأمر من النبي- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وهو جَعْلُ الاعْتِكافُ في العشر الأواخر من هذا الشهر.
الثاني: اعْتِكافُ أزواجه من بعده، وهنَّ تسع، اللاَّتِي تُوُفِّيَ عنهنّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، منهنَّ عَائِشَةُ وَحَفْصَةَ ومَيْمُونَةَ فاعتكافُهُنَّ كان بعد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وهذا فيه دليلٌ على أنَّ المرأة المتزوِّجة مربوطةٌ بإذن زوجها، أو مُرتبطةٌ بإذن زوجها، فلا تعتكِفُ إلا بإذنه وإن تفرَّغت وصلَّت ما قُدِّر لها في بيتها ما دون اعتكاف فلعَلَّ هذا هو أفضلُ لها، وإن كانت غير متزوِّجة فهي مُرتبطة بولِّيها من أبيها أو أخيها أو غيرهم من عَصَبَتِها.
وهذا دليلٌ على أن أمر المسلمات مبنِيٌّ على التَّسَتُّر، ومن هنا نُنَبِّهُ بناتنا المسلمات إلى أنه لا ينبغي لها أن تُراغِمَ زوجها على الاعتكاف، ولا ينبغي لها أن تُشدِّدَ عليه، بل تعرِضُ له ذلك عرضًا، ولا تجادله، فإن أذِنَ فهو المطلوب، وإن لم يأذن فهو حقٌّ من حقوقه، وإن قال قائل: كيف قُلْتُم ما قُلْتُم وفي الحديث الصّحيح "لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ»؟
فالجوابُ أولًا: أنَّ هذا الحديث - وهو صحيح كما ورد في السؤال المفترض- لا مجال لردِّه، فهو عندما على ظاهره، لكنَّه مُقَيَّد بحديثٍ آخر وهو: (إذا استَأْذَنَتْ أَحَدكم زَوْجَتُه فلْيَأْذَنْ لها)، فهو مُقَيَّدٌ بالإذن، وثمَّتَ قاعدة من قواعد الشرع وهي أنَّ (درء المفاسد مُقدَّمٌ على جلب المصالح)، فلا يحِلُّ لها أن تُراغِمَ زوجها، ولا أن تُشدِّدَ عليه، ولا أن تُغاضِبَه فتَغْضَب إذا لم يأذن لها؛ لأنه هو أدرى بالحال، وقد تكون له فيها مصالح إذا خرجت للمسجد للاعتكاف ضاعت هذه المصالح.
القارئ: المسألة الثانية: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : "أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ، وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ"
التَّرجيل: تسريح الشعر.
وَفِي رِوَايَةٍ: ( لا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إلاَّ لِحَاجَةِ الإِنْسَانِ).
وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : "إنْ كُنْتُ لأَدْخُلُ الْبَيْتَ لِلْحَاجَةِ وَالْمَرِيضُ فِيهِ، فَمَا أَسْأَلُ عَنْهُ إلاَّ وَأَنَا مَارَّة"
الشيخ: وهذا الحديث يتضمَّن ثلاثة أمور:
الأمر الأول: طهارة بدن الحائض، فالنَّجاسة في المكان المعروف المعهود، أما بقية بدنها فهو طاهر، ولهذا ذهب من ذهب من أهل العلم وهو الرَّاجح عندي - وليس هذا محل بسطٍ له، بسطناهُ في مواطن أخرى- أنها يجوزُ لها قراءة القُرآن من نفس المصحف، فلا مانع أن تمسّه.
الأمر الثاني: جواز مباشرة الحائض أو المرأة بصفة عامة - حتى الطاهرة- جسم زوجها وهو مُعتَكف، كأن ترجلة، أو تفليه أو تغسل رأسه أو تمشط لحيتهُ أو تُطيّبُها بدهُن طيّب.
كذلك لوكانَ في يديهِ جفاف فلا مانع أن يمدّهما إليها فتدهنهما بدهن يُخفّف هذا الجفاف أو يُعالجه، هذا لا مانع منه - إن شاء الله تعالى-.
الأمر الثالث: وهو من سنن الاعتكاف أنَّ المرء المُعتكف سواءٌ الرجل أوامرأة لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان للوضوء، وكذلك إذا لم يكن عنده من يأتيهِ بطعامه فلا مانع أن يخرج ويأكل طعامهُ في بيته، أو في مكان يرتادهُ الناس للأكل.
الأمر الرابع: وهو من سُنن الاعتكاف؛ عدم الاستئناس بالحديث، فلا يستأنس المرء، إذا دخلَ بيتهُ بحديثٍ مع أهله، حتى المريض لا يسأل عنه إلا وهو مار.
فإذن ليس من السُّنّة عيادة المُعتكِف للمريض، يكتفي بسؤال أهل بيتهِ عنه، سواءً كان هذا المريض من أهلِ بيتهِ أو من أقارب أهل بيته، كأن يدخل على زوجه فيقول كيف حال فلان؟ وهو أخوها أو عمها أو أبوها أو حفيدها مثلًا، إلى غيرِ ذلك.
القارئ: المسألة الثالثة: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه- قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إنِّي نَذَرْت فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً، وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمًا - فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، قَالَ : فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْضُ الرُّوَاةِ يَوْمًا ولا لَيْلَةً.
الشيخ: والخلاصة أن هذا الحديث رُوِيَ بثلاثة أوجه:
أحدها: (لَيْلَةً).
الثاني: (يَوْمًا).
الثالث: (الإطلاق).
يعني أعتكِف, يعني أن عمر عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ – رضي الله عنه – قال: "يا رَسول الله إنِّي كُنْتُ نَذَرْت أَنْ أَعْتَكِفَ نذَرت", وعندي والعِلم عِند الله أنَّ مَرَد هذا الاختلاف للرُوّاة؛ فلا يَضُّره, فمن شاء اعتَكَف يومًا وليلة, ومن شاء اعتَكَف يوما من بعد صلاة الصُّبح إلى المَغرب, ومن شاء اعتَكَف ليلة مِن بعد صلاة المغرب حتى صلاة الصُّبح, ومن شاء اعتكف اعتِكافًا مُطلقا, ليالي أو أيامًا أو بَعض اللّيالي أو بَعض الأيّام, فالأمر فيه سَعَة, هذا أول ما يستفاد مِن الحَديث.
الثاني: وجوب الاعتِكاف بالنَذر, فَمَن نذَر أن يَعتكِف, فلا يخلو نذره مِن حالَين:
أحدهما: أن يكون مُقَيّدًا بعدد مُعيَّن.
والثاني: أن يكون مُطلقا, فإن كان مُقيَّدًا فعليه أن يَستكمل ما قَيَّده به, يعني يكون يوم, يومَين, ثلاثة أيام, أربعة، وهكذا, وإن كان مُطلقًا فيعتكف ما شاء, ولو ساعات, بشرط ما قَدَّمناه وهو أن ينويَ طاعة الله - عزَّ وجل - بهذه المُلازمة, وينقطع عن أعمال الدُّنيا مِن بيع وشِراء وغَير ذلك.
الفائدة - لعلها الرابعة- مَن نَذَر نذرًا في الجاهِليَّة, فعليه وفاؤه بَعد إسلامِه.
القارئ: المسألة الرابعة: عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعْتَكِفًا . فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ , ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ , فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - فَمَرَّ رَجُلانِ مِنْ الأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم- أَسْرَعَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: " عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ " . فَقَالا : سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَقَالَ: إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شرًا - أو قال: شيئًا-، وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهَا جَاءَتْ تَزُورُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهَا يَقْلِبُهَا, حَتَّى إذَا حَتَّى إذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ ثم ذَكَره بِمعناه.
الشيخ: هذا الحَديث؛ أولًا: ليس بَين رِوايَتَيه مُعارضة, فكِلتا الرِّوايتين لا تُعكِّر على الأخرى، إذ أن المُفاد منهما شيءٌ واحد وهو أمور عدّة:
أولها: جواز زيارة المرأة زوجها المعتكف والتحدث معه، ولابُد أن يُقيّد بغير حديث متعة، ولا يكون معه كذلك مباشرة، لقوله تعالى: {وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [ البقرة 187]، فالحديث حديث عادي تطمئن عليه ويطمئن عليها، أو تُذاكره شيء من القرآن أو السُّنة، أو تطلب منه أشياء لتقضي بها شؤون البيت.
الثاني: يجوز للمعتكف إذا خرجت زوجهُ من عنده أن يُشيعها وهذا قول(ليَقْلِبُهَا)، يُرجعها إلى بيتها حتى تصل دارها، ولو تعرّض لهما أو صادفهما مَحْرَمٌ لها تركها وعاد إلى معتكفه، وكذلك لو وجدت نسوة يَصلنَ معها إلى نفس المكان فلا حاجة لهُ إلى ذلك، وهي كذلك لا حجة لها، لأنَّ المقصود إيناسها في الطريق فالمرأة جُبِلَت على الخوف والضعف، فإذا خرجت من المسجد من الليل - لاسيما في آخر الليل- فإنها تتوجّس، فإذا كان معها زوجها أو محرمها، أو نسوة أُخر، فزوجها هذا لا أفضل منه في إزالة وحشتها ويليهِ محرمها، والدرجة الثالثة النسوة، العاقِلات المَوثُوقات غير المُتبرجات ولا مُتعطِرات، بما يُلفِتُ نظر المرضى، مرضى القلوب، كذلك يؤانسُ بَعضُهن بَعضا، حتى تصِلَ كلٌّ إِلى دارِها.
الفائِدة الثالثة: حرصُ النبي – صلى الله عليه وسلم- على رفعِ الحَرج ودفع المشقة واطمئنان الأُمة بما يَسُدّ طريق الشيطان إِلى قُلوبِهم، وَهذا واضِحٌ من شيئين:
- الأول: انصِرافُ ذينُكم الرَجُلين حياءً من رسول الله - صلى الله عليهِ وسلم- إِذ كانت مَعهُ زوجُه، فالظاهِر أَنهُما فعلا ذلِك لما قُلنا وحتى لا يُضايُقوهُ وَزوجه صفيةَ - رضي الله عنها-.
- الشيءُ الثاني: قَولُهُ صلى الله عليه وسلم-: (على رِسِلِكُما)- يعني تمهلا في السير ولا تُسرِعا فلما قال لهُ: ( سُبْحَان الله رَسُولِ اللَّه) هذا بيانٌ منهما أَنهما ليسا في شَكٍ ولا ريبة من صَنيع النَبِيَّ - صلى الله عليه وسلم- وإِنما -كما قلنا والله أَعلم - أنهُ يُؤكدُ حياؤهما وتَوقِيرهما للنبيّ - صلى الله عليه وسلم-
الفائدة الرابعة: - العدّ عندكم أَنتم- : قوله صلى الله عليه وسلم -: (إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ) وهذا يوجب على كل مؤمن ومؤمنة أَن يَسُد مداخِل الشيطان على نفسهِ، بكثرةِ تلاوةِ القُرآن، وصرفِ الذِهنِ عن الوساوس، وكثرةِ التنّفل إِلى غير ذلِكم من صالحِ الأَعمال.
وَهُنا قد يعترضُ مُعترض فيقول: (صَحَّ عن النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم- تصفيد الشَياطين في رَمضان) فكيف قال – صلى الله عليه وسلم- ؟
فالجوابُ:
أولًا: أَنهُ قاله بوحيٍ من ربه، كما قال تعالى: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم : 3-4]
وثانيًا: المصَفَّد المَرَدَة، وهم أَعتى الشياطين من الجن والإِنس، ومن دُونهم قَد لا يُصَفَّد، وهذا للامتِحان، يرسلهم الله - عزَّ وجلّ -لاِمتحان العِباد – اختِبارِهم-، فيظهر صبر الصابرين وَ شُكر الشَاكرين، وذلكم ما يَنالون بهِ من الله الأَجر والثَواب، كما يَظهر كذلك عَجز العاجزين وبطر البَطرين ومرضى القلوب أَنهم الشَياطين معَهم، فلا تُصَفَّدُ عنهم أَبدًا.
ونسأَل الله - سُبحانهُ وتعالى- أَن يُعيذَنا وإِياكم في عُمرنا كُله من شَياطين الجن والإِنس، فإنه يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، ومن ذلكم نسأل الله أَن يَصرفَ عنا يا أَهل السُّنة كَيدَ المبتدعة، وَمناصَرتهم لأهل الهوى فاللهم ردَّ كيدَهم عنا في نُحورِهم وَأَرنا فيهم عَجائِبَ قُدرتك، واجعلهم عبرةً لمن يُعتبر.
فَأراد - صلى الله عليه وسلم- شيئًا آخر غير ما قدمنا وهو أَنهُ صلى الله عليه وسلم- أَراد أَن يُطمئِن هذين الرَجُلين، وَأَنهُ أَيضًا لم يكن في ريبةٍ منهما وإِنما أَرشَدهما إِلى ما هو خير لهم وللأُمة.
وأَنا استنبِطُ أَيضًا أَن هذِهِ الحادِثة، مما جعلهُ الله - سُبحانهُ وتعالى- من أَسباب الخير لهذهِ الأُمة فيحذرُ كُلُّ مسلم وَمُسلمة نزغاتِ الشَيطان َومَكائده، فإِن الشَيطان اللعين مُذّ أُخرج وَطُرد من رحمة الله –عزَّ وجلّ- فإِنهُ توعَّد ذريةَ آدم بأَن يقعد لهم كل مقعد، وَأَن يأَتيهم عن أيمانهم وعن شَمائِلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم، ولم يذكر الفوقية لِمَا يعلم عدو الله وملعونه أنهُ لا يقدر أَن يأَتي المسلمين من فوق، فاللهم احفظنا من شَياطين الإِنس والجن، من بين أيدينا وعن أيماننا وعن شَمائِلنا ومن خلفنا.
القارئ: بارك الله فيكم شيخنا انتهت أحاديثُ الاعتِكاف.
الشيخ: انتهت أَحاديثُ الاِعتكاف و الجلسةُ القادمة يوم الاثنين ما هي يا شيخ عبد الواحد؟ فوائد؟
القارئ: فوائد من حديث الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا -
الشيخ: وحديث من ؟- انا ما استحضر الصحابي الآن ، هذا الحديث(كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا) الحديث.
ولعلنا -إِن شاء الله- منعنا من الوصول إليكم شدة الزِحام وأما رفيقي الشيخ عويضة الجهني والله ما قصر، لكن الزحام هو الذي عرقل طريقنا، نُحاول أَن نتقدم - إِن شاء الله تعالى-.
القارئ: بارك الله فيكم شيخنا، تأَذن لنا ببعض الأسئِلة؟
الشيخ: تفضل.
القارئ: لعلنا نقدم الأَسئلة المتعلقة بالدرس بالاعتكاف وكذلك بالصيام والقيام ثُم إِذا تيسر عرضنا المواضيع الأُخرى.
السؤال الأول:
أَحسن الله إِليكم، من أراد الاعتكاف متى يبدأَ ومتى يدخل مُعتَكَفهُ؟
الجواب:
يبدأ في الصباح، الاعتكاف يبدأ في ليلة احدى وعشرين، تُصادف ليلة الأَربِعاء، الأَربعاء يوافق واحد وعشرين فيدخل مُعتكفهُ في صباح الأَربعاء الحادي والعشرين وإِن أَراد أَن يَعتكِف الليلة، ليلة إحدى وعشرين فقط كما قدمنا يدخل بعد صلاة المغرب ثم خرج بعد صلاة الصُبح.
السؤال الثاني:
بارك الله فيكم شيخنا: يقول هل للمعتكف الإِتصال بالأهل أَو بالمريض؟ يعني بالهاتف؟
الجواب:
إِن شاء الله يجوز ولكن ليس بطول حديث، لا بأس.
السؤال الثالث:
من نذر نَذْر معصية أو لغير الله تعالى؛ هل ينعقد؟ وما يلزمه لكي يتحلَّل من نذرهِ؟
الجواب:
هذه فيها قولان لأهلِ العِلم؛
أحدهما: أنه لا ينعقد, لقوله – صلى الله عليه وسلم -: (لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ).
والقول الثاني : أنه يَتحلل بِكفَّارة يَمين, وهذا القول يُحتجُّ له بزيادة في الحديث: وكفَّارته كفَّارة يمين, ومَن ردّها قال: إن هذا الحَديث فيه مقال, ويترجَّح عندي هذه السَّاعة أنَّه يستَغفر الله ويتوب مِن هذا النَّذر, ويَكفيه - إن شاء الله تعالى-.
السؤال الرابع:
بارك الله فيكم شَيخنا، السؤال الرَّابع، يقول: امرأة حامِل أفطَرَت رمضان الماضي ولم تُطعِم, وهذا رمضان تُفطر لأنها مُرضع؛ فما عليها؟
الجواب:
حتى هذه السَّاعة أنا أرى أنها تقضي فَقط ولا شيء عليها, وبَعض أهل العِلم يرى عليها الإطعام, وحتى هذه السَّاعة, يعني ما تَمَكنت مِن دِراسة القَضيَّة دِراسة تروي الغليل وتشفي العليل, الطُمأنينة شيء آخر لكن الدِّراسة التي نستطيع أن نجزم بها على ما نراه هذه تحتاج إلى نَظَر شَيئًا.
القارئ: القول الآخر أنها تقضي وتُطعم؟
الشَّيخ: لا, أنا أرى أحد القولين أن عليها القضاء, والقول الثاني أن عليها الإطعام فَقط, لكن أنا على القول الأوَّل أنها تقضي فقط, وليس على الإطعام, هي فيها ثلاث أقوال, حتى بعض الأقوال يتفرَّع منه قول آخر, إذا توصلت إلى شيء توفيكم إن شاء الله تعالى, وأظنني ذكرت ذلك في الجُمعة قبل الماضية, آخر جمعة مِن شعبان التقيت بكم فيها.
السؤال الخامس:
بارك الله فيكم شَيخنا، السؤال الخامِس، يقول: هل يَجوز إعطاءُ الطَّعام لمن لا يصوم بدون عذر شرعي, كالبنت تُجهِّز طعامًا لأبيها الذي لا يصوم؟
الجواب:
هذه البنت لا تخلو من حالين:
إما إنها هبلة، خَبَلة، وهل يُلجأها تجهيز الطعام لأبيها الذي لا يصوم لعذرّ.
وإما إنها جاهلة، فإن كانت جاهلة بَلَغَتها الموعظة، وهي موعودة بمغفرة الله -عزَّ وجلّ-عن ما مضى، قال تعالى {فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ} [ البقرة 275]، أما إن كانت عالِمة وتعلم فعليها التوبة والقضاء، كونها تُجهِّزُ الطعام لأبيها هذا لا يُسوّغ لها الفطر أبدًا، لا يُسوّغ إلا المرض، وأمور أخرى تضطرها إلى الفطر.
وماذا ذكرعن أبيها؟
القارئ: لا يا شيخ أبوها يُفطر من غير عذر، والسؤال: هل يجوز لها أن تجهز هذا الطعام لأبيها وهو يُفطر بغير عذر؟
الشيخ: لا، إذن هذا عونٌ لهُ على المعصية، لا، لا تُجهز لهُ طعامًا، إن شاء هو جهّز طعامًه وإلا يأكل ترابًا، ما لها شغل فيه (لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)، أنا كنت أظنها هي تُفطر؟
القارئ: لا يا شيخ.
الشيخ: خلاص إذن رجعت عن قولي الأول، فهمي خطأ، لا تُجهز طعامهُ أبدًا، مادام على هذه الحال فإنهُ آثم، فاسق.
القارئ: رفع الله قدركم شيخنا.
السؤال السادس:
يقول السائل: إمام مسجد نحسبهُ أنهُ من السلفيين ولكنهُ في صلاة القيام يُطيلُ في الدعاء أي: القنوت مع التلحين؛ فما حكم فعلهُ؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب:
أما أنا فلا أصلي مع هذا الصنف من الناس، صلاتي في بيتي أفضل، لأنّ هذا من البدع، السجود نعم، في صلاة الليل له أن يُطيل، والعاجز يُصلي ما قُدر له، لكن الدعاء لا يُسنُ فيه الإطالة.
القارئ: لا هو ذكر الإطالة والتلحين.
الشيخ: تلحين الدعاء؟
القارئ: نعم.
الشيخ: هذه بدعةٌ مُنكرة، في الصحيح عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: (كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يتخيّر الجواِمع من الدعاء ويدع ما سواه) فالأدعية التي تسمعونها في كثير من المساجد هذه مصنوعة صناعة، والتلحين فيها أيضًا بدعة، فهي مبتدعة من جهتين، من جهة التطويل، ومن جهة الصناعة والتلحين.
السؤال السابع:
كيف يصوم المسلمون الذين هم في بلاد الكفر, التي ليس فيها رؤيه شرعيه في الهلال؟
الجواب:
هؤلاء أرى أن يعتمدوا على رؤية بلد مسلم هو أقرب إليهم، والله اعلم، وإن أمكن إذا وجد مركز موثوق ينتدب رجالًا حديدي البصر إلى الأماكن البرية البعيدة عن العمران حتى يتراءوا الهلال فهذا طيب، لكن بشرط ان يضبطوا شعبان بالتقويم العربي.
السؤال الثامن:
يقول: ما معنى حديث (لاَ اعْتِكَافَ إلا في الْمَسَاجِدِ الثَّلاَثَةِ)؟
الجواب:
هذا الحديث أولًا: هو حديث حُذيفة، وصححه الامام الألباني- رحمه الله- لكن عمل المسلمين من الصحابة إلى اليوم على خلاف ذلك، فالظاهر أنّ هذا الحديث لا يخلو من مقال وأنا بعيد العهد بهِ، أو أنَّ من مضى من السلف على خلافِ ذلك، فهذا يكادُ يكون إجماعًا، ولهذا كثيرٌ من أهل العلِم على القول بأنه يجوز الاعتكاف في كل مسجدٍ تُصلى فيهِ الجمعة.
السؤال التاسع:
سائلة تقول: أنا مدرسة قرآن وأُعلم الطالبات بهذه الطريقة: أقرأ الآية وهُنّ يُعدن الآية خلفي بصفةٍ جماعية، فهل تصحّ هذه الصفة مع العلِم أن زمن الحصة لا يكفي أن أُقرِئ كل طالبة لوحدها؟
الجواب:
هذا معلوم إذا كان العدد كبيرًا أربعين، خمسين أحيانًا يكون العدد ثمانين، مئة، والفصول الدراسية في حدود أربعين، خمس وأربعين، هذا من الصعب أن يُقرِئ المعلم كل طالبٍ وحده، وكذلك المعلمة يصعب عليها أن تُقرأَ كل طالبةٍ على حِدَة، فكونُكِ تقرئين الآية والطالبات بعدكِ بصورة جماعية وراء بعض، فمثلًا أنتِ قلتِ (الحمدلله رب العالمين) وهنّ قُلنا بقولكِ فهذا لا بأس بهِ- إن شاء الله تعالى- لكن لا تجعلي اعتمادكِ على هذا لأنَّ الصوت الجماعي خلفكِ منهنّ لا يكفي لتقويمك لهنّ وتفريقك لهن بين الجيدة ومن دونها، فلابد أن تمتحني كل واحدة على حِدة حتى تعلمي أنهنّ قد اتقنّ القراءة عنكِ، وهكذا المدرس نفس القول نقول بهِ.
السؤال العاشر:
بارك الله فيكم شيخنا السؤال العاشر، سائلٌ من المغرب يقول أُريد الزواج من امرأة فرنسية هاجرت من فرنسا، جاءت وحدها وليس لها وليّ، وأبوها وأمها كافران، يقول: وأريد الزواج بها، فكيف أفعل معها من ناحية النظرة الشرعية وكيف أتزوجها من غير ولي أمرها؛ أفتونا مأجورين- بارك الله فيكم.
الجواب:
سؤالك يا بني المغربي من شقين:
الأول: كونها لا ولي لها مسلم في فرنسا، والجواب أنه توّكل رجلًا تعرفُ من أهلِ حيّهِ حُسن دينه وحُسن أمانته.
الثاني: كونك تريد أن تنظر إليها، إذا هَيَّأت الولي فلك أن تنظر إليها بحضرتهِ وهو مُغضٍ عنها، فتنظر أنت إليها وهي تنظر إليك.
السؤال الحادي عشر:
سائل يقول: عندي عملة ورقية أنهت الدولة تداولها في الأسواق، وتَحَصَّلتُ على من يشتريها مني بقيمة أقل بنفس عملة البلاد، مثلًا: يشتري ألف دينار بثمان مئة دينار، ذلك لأن المشتري له أن يغيرها في المصرف المركزي للبلاد؛ فما حكم هذا الفعل؟
الجواب:
أولًا: عليك أن تنظر إلى البنك المركزي في بلدك؛ هل يمكن أن يأخذوها منك مقابل العملة الجديدة أو لا؟ فإن أمكن فهو الفرض عليك قدّمها للبنك المركزي حتى تأخذ العملة البديلة، وعادة يكون بنفسها، لأنّ هذه هي العملة الموقفة تعود إلى خزينة الدولة، وإن لم يُمكن –رَفَضَ-، فلكَ أن تبيعها بما يتيسر لك،وحتى لو قلّ الثمن فهذه ضرورة لأنك ستضطر إذا لم تبعها إلى تمزيغها أو إحراقها، والله أعلم.
السؤال الثاني عشر:
بارك الله فيكم شيخنا السؤال الثاني عشر يقول: إذا صلّيت في صلاة الجماعة في المسجِد ثم أخطأت في صلاة مع الإمام فمتى أسجُد سجود السَّهو؟
الجواب:
الذي أعرفه عَن العلم أنه لا سُجودَ على المأموم, مالم يَسجد إمامه, وهنا أنت لم تُبيِّين موضِع الخطأ, يعني السؤال مُجمَل, لكن إذا كان خطؤكَ بأنك مثلًا ذهَبَت عليكَ سجدة مِن سَجدتَي الرَّكعة, ذهبت عليك مع الإمام, فأنت ستُعيد الرَّكعة كاملة, نعم, هذا الذي أراه, والأَوْلى أنك تَسجُد للسَّهو لأن هذا الشَّيء يتعلَّق بك أنت, والله أعلم, هذا رأيي في المسألة, اجتهدت ولا أعلم خلافه حتى هذه السَّاعة, ولم أٌحرِّرها, لكن هذا ما بدى لي الآن, والله أعلم. نعم.
السؤال الثالث عشر:
بارك الله فيك شيخنا السؤال الثالث عشر, سائل مِن ليبيا يقول: مَسجد في مدينتنا يَقوم عليه الإخوان المُسلمون, وأغلب المساجِد عند السَّلفيين ولله الحمد, ولهذا يتَميَّزوا هم بهذا المسجد, وحَذَرهُم النَّاس, ولا يُصلُّون معهم إلا القليل مِن مَن يَجهَلهم أو هو مُوافقٌ لَهم, والسؤال: هَل نَترك لهم المسجد, أم نُصلّي فيه, وننصح ونُعلِّم الجاهل ونُذكِّر الغافِل؟ بارك الله فيكم.
الجواب:
أولًا: هل الإمام عنده بِدعة مُكفِّرة أو لا؟ فإن كان الإمام الرَّاتِب, أو مَن يَنوب عنه بدعتهُ مُكفّرة مثل التّجهُم والرفض، والصوفية الغاليّة مثل: وحدة الوجود والاتحاد والحلول فهذا لا يُصَلَّى خلفه.
الثاني: إذا كان ليس عندهم بدعة ظاهرة، وإنما ينتمون إلى الإخوان، والإخوان بدعتهم مُفَسِّقة، فأنتم بين حالين:
الحالُ الأولى: أن تتمكنوا من إلقاء الدروس، وتقديم النصائِح للمُصلين وبيان السُّنة فصلّوا معهم، الفسق لا يمنع من الصلاة خلف الفاسِق، صلاته صحيحة وصلاة المأموم صحيحة، والقاعدة أنهُ من صحّت صلاتهُ في نفسهِ، صحّت صلاتهُ لِمن خلفه، يعني المأموم.
الحال الثانية: أن لا تتمكنوا ويُضايقوكم ولا يُمكِّنوكم من بيان السُنة، فصلّوا مع إخوانكم السلفيين في مساجدهم، والله أعلم.
السؤال الرابع عشر:
هذا سائِل مُلخص كلامه أنهُ عامل أمن - يعني رجل أمن-، يعمل ويركب في القطار ويشتغل أثناء الرحلة ويقول الرحلة أحيانا تكون رحلات طويلة فتفوت عليه وقت صلاة المغرب، الرحلات في داخل المدينة يقول، يعني يدور في داخل المدينة، فيقول يفوت علي وقت صلاة المغرب؛ فهل يجوز لي أن أجمع المغرب والعشاء في هذه الحالة؟
الجواب:
نعم إن شاء الله تعالى- لأنّك لا تستطيع أن تنزل من الحافلة وتُصلي في المسجد، فهذه ضرورة ولك الجمع - إن شاء الله تعالى-.
القارئ: بارك الله فيك شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين الآن الأسئلة انتهت يا شيخ.
الشيخ: انتهت الأسئلة؟ لقاؤنا القادم إن شاء الله ليلة الثلاثاء مساء الاثنين، حياكم الله ونعتذر عن التأخير.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.