السؤال:
سائلةٌ من بريطانيا تقول: ما حكم استعمال جلد الخنزير لصناعة الحقائب؟
الجواب:
إذا كنتِ تدبغينه أو تشترينه من مصانع الدَّبغ فلا بأس بذلك - إن شاء الله تعالى -، لقوله - صلَّى الله عليهِ وسلَّم -: ((أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ))، في رواية ((إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ))، فهذا العموم يشمل جميع الجلود، المُذكَّى وغير المُذكَّى، والحيوان المُباح كبهيمة الأنعام وصيد البرِّ المباح، أو المُحرَّم كالكلب والخنزير، إلَّا جلود السِّباع فهذه مُستثناة؛ جلد الذئب والأسد وغيرها، والنمور، فهذه لا تُستعمل.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري