السؤال:
السؤال السادس من الهند يقول السائل:
عندي مسألة بشأن الزواج أريد أن أتزوج بأخت عمتي من الرضاعة يعني عمتي عندها أخت من الرضاعة وأنا أريد أن أتزوج بأختها هل هذا جائز شرعا وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير.
الجواب:
سؤالك يا ابني من الهند مجُمل أنت قلت أخت عمتك من الرضاعة وهذا يحتمل وجهين:
أحدهما: أن عمتك هي الراضعة من أم تلك المرأة فعليه تلك المرأة ليست محرما لك فلك أن تتزوجها مادامت عمتك رضعت من أمها.
الوجه الثاني: العكس وهو أن تلك المرأة رضعت من أم عمتك ، وأم العمة جدة أم عمتك هي أم أبيك فهي جدتك فتكون هذه المرأة مادامت رضعت بلبن جدك من أم عمتك وهي أم أبيك هذه خالتك من الرضاعة ، نعم.
ثمة وجه آخر وهو وهذا أظنه بعيدا لكن نذكره أن هذه المرأة رضعت من أم عمتك بلبن رجل ليس هو جدك رجل آخر فتوفي هذا الرجل أو طلقها ثم أخذها جدك فهذه المرأة ليست بينك وبينها علاقة.
إذن ثلاثة أوجه أعيدها حتي يفهمها السامعون لأن مسألتك هذه مشكلة.
الوجه الأول: أن تكون الراضعه عمتك من أم تلك المرأة فعلى هذا يجوز لك الزواج من تلك المرأة لأنها ليست محرماً لك نعم هي أخت عمتك لكن ليست محرما لك.
الوجة الثاني: أن تكون المرأة هي الراضعة بلبن جدك مع عمتك هذه خالتك من الرضاعة.
الوجة الثالث: أن تكون تلك المرأة رضعت من أم عمتك لكن بلبن رجل آخر ليس جدك فهذه أيضاً كذلك ليست محرماً لك وعليه فيجوز لك أو يحل لك أن تتزوج بها والله أعلم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري