السؤال:
يقول: شخصان اشتركا في محلٍّ للمواد الغذائية، أحدهما اشترك بالمال والآخر اشترك بالمكان - أي: المحل -، وبعد مدة قام الشخصان بجردٍ للمحل - أي فض الشركة - فوجد أن هناك عجزٌ في البضاعة - أي: عجزٌ في رأس المال -؛ فمن يتحمل هذا العجز؟ صاحب المال أم صاحب المحل؟
الجواب:
هذه مضاربة، الأصل إذا لم يكن المُتجِّر متعدِّيًا ولا مفرِّطًا فلا شيء عليه.
الطالب: يعني يا شيخ يكون الخسارة على الجميع؟
الشيخ: لا ما عليه شي، في المضاربة غير، ليس عليه شيء أبدًا، هذا عامل، إلَّا إذا فرَّط أو تعدَّى. نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري