جديد الموقع

8882750

السؤال: 

حفظكم الله شيخنا ورعاكم السؤال الثاني من فلسطين يقول السائل:
ما حكم زواج المرأة السُّنية من رجلٍ حزبيٍّ ينتمي للأحزاب أو الفِرق المعاصرة؟

الجواب: 
قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ)) وفي رواية كبير، والحديث بمجموع طرقه لا يقلُّ عن الحسن فالواجب على وليّ المرأة أن يختبر من يتقدم إلى خطبة موليّتِه وأن يتعرف عليه وينظر هل هو مرضي الخُلق أو لا، والواجب على المسلمة أنها إذا تقدمها رجل وظنت أن وليها مُتساهل أن لا تسجيب ، هذا هو الواجب على الرجال والنساء ، والتساهل مع أهل البدع حتى يتزوجوا من نساء أهل السنة هذا من أسباب الفتنة فالمرأة ضعيفة والرجل أقوى منها فكم من رجل تمسكن حتى تمكن, فيُبدي أنه سيُصلح حاله ويستقيم إن تزوج هذه المرأة بنت فلان ، فإذا حصل له مراده قلب ظهر المجن كما يقولون ، فتنها عن دين الله وقلما امرأة تسلم من فتنة زوجها.
يؤذيها في نفسها ودينها ، فعليكم معاشر الأولياء أن تحتاطوا لدينكم وأن لا تستجيبوا لعصبية أو قبلية فيتزوج مولياتكم من تقدم إليكم وهو ليس بمرضي الدين والخلق.
الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري