السؤال:
سائل يقول: عندي عملة ورقية أنهت الدولة تداولها في الأسواق، وتَحَصَّلتُ على من يشتريها مني بقيمة أقل بنفس عملة البلاد، مثلًا: يشتري ألف دينار بثمان مئة دينار، ذلك لأن المشتري له أن يغيرها في المصرف المركزي للبلاد؛ فما حكم هذا الفعل؟
الجواب:
أولًا: عليك أن تنظر إلى البنك المركزي في بلدك؛ هل يمكن أن يأخذوها منك مقابل العملة الجديدة أو لا؟ فإن أمكن فهو الفرض عليك قدّمها للبنك المركزي حتى تأخذ العملة البديلة، وعادة يكون بنفسها، لأنّ هذه هي العملة الموقفة تعود إلى خزينة الدولة، وإن لم يُمكن – رَفَضَ-، فلكَ أن تبيعها بما يتيسر لك،وحتى لو قلّ الثمن فهذه ضرورة لأنك ستضطر إذا لم تبعها إلى تمزيقها أو إحراقها، والله أعلم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري