هي وقف لا تُوزَّع أصلًا، لكن نقلُها إلى مكان ينتابه طلاب العلم، فتحصل الاستفادة منها؛ هذا راجع إلى الجهة المسئولة على المساجد، أو الجهة المسئولة عن المسجد. نعم.
السؤال:
يقول: بارك الله فيكم، مكتبةٌ وُقِفَت على مسجد، ولا يستفيدُ منها أحد لبُعد المسجد، ولقلة طلاب العلم في تلك المنطقة؛ فهل يجوز نقلُها لمسجدٍ آخر، أو توزيع الكتب على طُلَّاب العلم؟
الجواب:
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري