السؤال:
يقول: استأجرنا سيارة أجرة ونحن قادمون للمسجد فوصلنا والإمام يخطب فدفعنا للسائق الأجرة؛ فهل هذا يسمى بيعًا ويدخل في النهي؟
الجواب:
لا يُسمَّى بيعًا، لأنه هذا مما دعت إليه الحاجة، فهو مثل شراء الماء للوضوء، والخبز للجائع، يشتري خبزًا ليأكله، يدفع به الجوع، حتى لا يتشوّش في الصلاة، أو يشتري سجادة يصلِّي عليها، حتى يتقِّي شدة البرد في الأرض، أو شدة الحرارة، لا بأس بهذا - إن شاء الله تعالى -.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري