السؤال:
رجلٌ له دين عند رجل معسر لا يستطيع السداد، فأراد صاحب الدين أن يخرج زكاة ماله؛ فوهب الدين الذي له عند ذلك المُعسر على أنه من الزكاة؛ فهل يجوز ذلك؟
الجواب:
لا بأس بذلك - إن شاء الله تعالى -، والذي يؤيِّده عندي؛ هو قوله - صلَّى الله عليهِ وسلَّم -: ((وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا))، والحديث له قصة، فالنبي - صلَّى الله عليهِ وسلَّم - وهب الصدقة لعمه العباس، لأن العباس له دَيْنٌ عند رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو يسدِّدها، هذا ما نستدل به، فهذا المدين غارم، وهذا أراد أن يَهَب دَيْنه، هو من حقه، أسقطه مقابل شيء من الزكاة، فلا بأس بذلك - إن شاء الله تعالى -. نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري