هذا يقول: أنا مقبلٌ على سفرٍ إلى بلدي؛ وفيه كثيرٌ من الفتن - يعني في بلده - ومنها الاختلاط، وما أريد السؤال عنه هو؛ هل يجوز لي المصافحة والحديث مع زوجة خالي، وبنت خالي، وبنت العمة؟ وما واجبي تجاه من يفعل ذلك؟ ما نصيحتكم لي؟
أولًا: نحن نسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يوفقك في سفرك وأن يسهِّل لك الأمر.
ثانيًا: أقول: إن كان السفر إلى بلدك، هذا الذي وصفت؛ أنَّ فيه كثيرًا من الفتن، ومن هذه الفتن الاختلاط، وقد وصفت قبل؛ بكثير، ولا ندري ما هي، فأقول: يا ولدي أيها السائل إن كان سفرك لا بد منه فسافر وتحرَّز لنفسك، وإلَّا فلا تُسافر إلى بلدٍ تكثر فيه الفتن، وأقِم هنا، والله - سبحانه وتعالى - يسهِّل لك الأمر.
لكن إن كان ولابد من السفر؛ فاحترز بقدرِ ما تستطيع من الفتن وأنْأَ بنفسك عنها واستعذ بالله - جلَّ وعلا – منها، وابتعد عن أماكن الاختلاط، والزم أهل الخير والصلاح من إخوانك، وأهل الفضل، وأهل الدين، وطلبة العلم إن كانوا في بلدك منهم أحدٌ يوجد، فالزم هؤلاء، والزم مجالسهم تغنم وتسلم بإذن الله - تبارك وتعالى -.
أمَّا مصافحة زوجة الخال، وبنت الخالة، وبنت العمة، والحديث معهن؛ فهذا لا يجوز.
الحديث؛ إذا احتجت للحديث لأمرٍ ضروري فلا بأس، بشرط أن يكنَّ مستترات و أن لا يخضعنَّ في القول، إذا احتجت، أقول: إذا احتجت لا بأس، بشرط ما سمعت أن يكنَّ مستترات، ولا يخضعن في القول فيفتنَّ الذي في قلبه مرض.
أمَّا المصافحة فلا تجوز بحالٍ من الأحوال للمرأة الأجنبية عنك.
وأمَّا واجبك تجاه من يفعل ذلك؛ فالواجب عليك أن تنصحه ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَـٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّـهُ ۗ إِنَّ اللَّـهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾، فالواجب له عليك النصيحة؛ لأن الدين النصيحة, والواجب أن تبين له أنك تحب له الخير لأن النبي – صلَّى الله عليهِ وسلَّم - يقول: ((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ))، وهذا أخوك المسلم، فتحب له الذي تحب لنفسك، والذي تحبه لنفسك السلامة والنجاة، فتحبها لأخيك المسلم، وتبين له ذلك، وتظهر أنك مشفقٌ عليه، رحيمٌ به ممحضٌّ للنصح له، تخاف عليه الهلاك.