السؤال:
يقول: البنك التجاري يشتري للعميل عقارًا، ويأخذ صكَّ العقار من العميل، ولا يسلِّمه هذا الصَّك حتى تنتهي مدة الأقساط، علمًا بأن العقار يكون باسم البنك, ما حكم هذا البيع؟
الجواب:
لابدَّ أن يقبض البنك السِّلعة,كما تقدَّم التّفصيل في القبض ثُمَّ بعد ذلك يُخيِّر المشتري فيقول: هيَ لك نقدًا بكذا ومؤجَّلًا بكذا، لابدَّ من هذا, ثمَّ إذا اتَّفقوا لهُ أن يَرْهَنَهَا، ما تكون باسم البنك لا، مرهونة، تكون هذه السلعة مرهونة عند البنك، وهي باسم صاحبها الذي تَمَلَّكها.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري