السؤال:
يقول: إذا كان الرهن سيارة؛ فهل يجوز استعمالها بحيث – يعني - يملأها بنزين، قياسًا على الدابة بحيث تُعلَّف؟
الجواب:
لا مانع؛ يعني ينتفع المرتهن، لكن عليه أجرة المِثل، وعليه كذلك ما تحتاجه من محروقات ومن قطع غيار، عليه.
الطالب: هل يجب أن يستأذن من الراهن؟
الشيخ: الاستئذان لا شك أنه سد لذريعة النزاع والمشاحة، لكن إذا ما اشتاحَّا، سواءً استأذن وهو عليه أجرة المثل، يعني مثلًا: السيارة كم أجرتها يوميًا؟ تختلف، أهل السوق يعرفون.
فعليه أجرة المثل، وعليه كل ما تحتاجه، لأن الأصل عدم الانتفاع، لكن لو أذِنَ له بدون مقابل؛ فلا بأس – إن شاء الله تعالى -.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري