السؤال:
يقول: إذا رهن جارية؛ فهل يجوز للمرتهِن أن يطَأَها؟
الجواب:
كيف يطؤها؟! ليست ملكًا له، الرقبة ليست ملكًا له، بل ولا ينتفع منها، منعنا حلب الدَّابة الذي قدر العلف.
هذا من الزنا، مرهونة يطؤها؛ هذا من الزنا، فإن كان محصنًا رُجم، وإن كان بكرًا جُلِد وغُرِّب عامًا. نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري