جديد الموقع

888282

السؤال: 

بارك الله فيكم شَيخنا، السؤال الخامِس، يقول: هل يَجوز إعطاءُ الطَّعام لمن لا يصوم بدون عذر شرعي، كالبنت تُجهِّز طعامًا لأبيها الذي لا يصوم؟

الجواب: 

هذه البنت لا تخلو من حالين:

إما إنها هبلة، خَبَلة، وهل يُلجأها تجهيز الطعام لأبيها الذي لا يصوم لعذرّ.

وإما إنها جاهلة، فإن كانت جاهلة بَلَغَتها الموعظة، وهي موعودة بمغفرة الله -عزَّ وجلّ-عن ما مضى، قال تعالى: {فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ} [ البقرة 275]، أما إن كانت عالِمة وتعلم فعليها التوبة والقضاء، كونها تُجهِّزُ الطعام لأبيها هذا لا يُسوّغ لها الفطر أبدًا، لا يُسوّغ إلا المرض، وأمور أخرى تضطرها إلى الفطر.

وماذا ذكرعن أبيها؟

القارئ: لا يا شيخ أبوها يُفطر من غير عذر، والسؤال: هل يجوز لها أن تجهز هذا الطعام لأبيها وهو يُفطر بغير عذر؟

الجواب: لا، إذن هذا عونٌ لهُ على المعصية، لا، لا تُجهز لهُ طعامًا، إن شاء هو جهّز طعامًه وإلا يأكل ترابًا، ما لها شغل فيه (لا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ)، أنا كنت أظنها هي تُفطر.

القارئ: لا يا شيخ.

الشيخ: خلاص إذن رجعت عن قولي الأول، فهمي خطأ، لا تُجهز طعامهُ أبدًا، مادام على هذه الحال فإنهُ آثم، فاسق.

القارئ: رفع الله قدركم شيخنا.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري