جديد الموقع

8882834

السؤال: 

أحسن الله إليكم يقول السائل:

لِمَا ورد الإمام أحمد في هذه الرسالة العقدية بعض الأحكام الفقهية كرجم الزاني وغيرها، هل يعني هذا أنها قد خالف فيها بعض الفِرق؟

الجواب: 

الجواب في السؤال، الجواب قد جاء في السؤال، العلماء قد يذكرون بعض المسائل الفقهية في أبواب العقيدة، مثل المسح على الخُفين، لأنه خالف فيه الرافضة، والعجب أنهم يمنعون المسح على الخُفين ويمسحون على ماذا؟ يمسحون على الرجلين، فهُم لا وضوء لهم أصلا، يعني المسح على الخفين الذي هو سنة يُنكرونه، وهو متواتر، بينما هم لا يغسلون أرجلهم ولو مرة واحدة في الوضوء، والله -عز وجل- قد أوجب غسل الرجلين بنص القرآن، والنبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (( وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)) ونحو ذلك والأحاديث كثيرة، هذا تناقض منه ،كذلك ذكر مثل هذه المسألة ، مسألة الرجم ، ومسألة القتال، ومسألة دفع الصائل، وان كانت في الأصل مسائل فقهية لكن لما كان يتعلق بها جانب من جوانب العقيدة عند أهل السنة والجماعة، أدخلها بعض السلف في أبواب العقيدة، نعم .