أحسن الله إليكم يقول السائل:
هل المقصود بمات ميتة جاهلية الموت على الكفر؟ جزاكم الله خيرا.
لا يلزم، هذا من أحاديث الوعيد وأحاديث الوعيد السنة إمرارُها كما جاءت وعدم ضرب النصوص بعضها ببعض، فهو متوعد بذلك الوعيد، لكن لا يعني ذلك الكفر، وهذا مثل قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (( أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ )) فلا يعني إن من ارتكب واحدة من هذه أنه يكون كافرا وإن كان أمرًا من أمور الجاهلية، إنما هو مذنب مرتكب لكبيرة من الكبائر، وهذا مثل كما سيأتينا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (( سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقٌ وَقِتالُهُ كُفْرٌ )) يعني المقصود كفر دون كفر لا ينقل عن الملة، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-:((اِثْنَتَانِ فِي النَّاس هُمَا بِهِم كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَب، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ)) فإذا هذه تعتبر من أمور الجاهلية التي مُرتكبها يكون مُرتكبا لكبيرة، ومعلوم أن مُرتكب الكبيرة كما تعلمون تحت مشيئة الله - عز وجل-، إن شاء الله غفر له من فضله، وإن شاء عذبه بعدله ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾، لكنه إذا عُذب فإنه لا يخلد في النار، وعقيدة السلف في أحاديث الوعيد إمرارها كما جاءت مع عدم تأويلها، أو التعرض لها بأي تأويل يُخرجها عن مُرادها، نعم .