جديد الموقع

8882869

السؤال: 

قال: حديث ((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ)) أو كما قال - عليه الصلاة والسلام – هل يكون هذا في الأصول والفروع أم فقط في الفروع؟ نرجو التوضيح.

الجواب: 

لم يُعمِل هذا الحديث؛ وهو حديثٌ صحيحٌ في الصحيحين حديث معاوية - رضي الله تعالى عنه -، لم يُعمل هذا الحديث في أبواب الاعتقاد إلَّا من طمس الله بصيرته، فلا يجوز أن يُقال أنَّ هذا الحديث يشمل الأصول والفروع، إذا أرادوا بالأصول العقيدة والفروع الفقه، ليس كذلك، فمن ضلَّ في باب الاعتقاد لا يشمله هذا الحديث، ولا يدخل فيه ولهذا نجد العلماء يذكرون هذا الحديث ويستدلُّون به تحت أبواب الاجتهاد من أبواب أصول الفقه، ولا يُعرِّج عليه أحدٌ من علماء السُّنة في أبواب الاعتقاد، والعجيب والعجائب جَمَّة أنَّ مِمَّن استدل بهذا الحديث تبريرًا للجهمية والمعتزلة من هو هذا؟ محمد جمال الدين القاسمي في كتابه تاريخ الجهمية والمعتزلة، قال: لئن قلنا بأنَّ هذا الحديث يختصُّ بمن اجتهد في أبواب الفروع والفقه فدخول من أخطأ في باب الاعتقاد فيه من باب أَوْلى، فاعتذر للجهمية والمعتزلة من هذا الباب - والعياذُ بالله - ولم يعتذر لأهل السنة وعلماء الحديث بل وصفهم في ذلك الكتاب الآثم، وصفهم بأنَّهم غُلاة وأنهم حشوية - والعياذ بالله -.

فلا يجوز الاستدلال به في أبواب الأصول حسب السؤال، في باب الاعتقاد، هذا الحديث يخصُّ أبواب الفروع فيمن اجتهد واستفرغ الوُسع واستجمع الآلية والأهلية ولكنه لم يتعمد مخالفة الحق فلم يُصِب فله أجرٌ واحد وهو أجرُ الاجتهاد.

الشيخ: 
 عبد الله بن عبد الرحيم البخاري