السؤال:
-لا إله إلا الله- امرأةٌ تقول زوجها اعتنق المذهب الرافضي، وهما مقيمان في بلاد الكفر ولها منه أربعة أبناء فما نصيحتكم لها؟ وهل يجوز لها طلب الطلاقِ منه؟
الجواب:
بل يجبُ عليها أن تطلب الطلاق منه، الرافضي لا يجوز لها أن تبقى تحته.
إنَّ الروافض شرُّ من وطئ الثرى *** شتموا الصحابة دونما برهانِ
لا يجوز لها أن تبقى تحته، تُبيِّن له أنه على خطأ وعلى خطر، وتنصحه بالرجوع إلى السُّنة، فإن أصرَّ إلَّا أن يقيم على هذا المذهب الباطل - نعوذُ بالله منه - فتطلب الفراق.
الشيخ:
عبد الله بن عبد الرحيم البخاري