جديد الموقع

8882885

السؤال: 

هذا سائلٌ من الجزائر يقول: هل يجوز الاقتراض من صندوق الزكاة؟ علمًا بأن الدولة من رخَّصت بذلك.

الجواب: 

لا بأس بذلك – إن شاء الله – لكن الدولة ما دامت أنها رخصت بذلك وأذِنت، فالظاهر أنها تجعل ضوابط, هو الأصل وديعة, والوديعة يجب الاحتياط في الإقراض منها، بل لعلَّه هو الأصل لا يُقرض منها خشية أن تضيع الحقوق، لكن إذا كانت الدولة؛ ووضع ضوابط وقيود منها الاقتطاع من راتب الموظَّف فأرجو أنه لا بأس بذلك – إن شاء الله تعالى -.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري