جديد الموقع

8882886

السؤال: 

هذا السائل من ليبيا يقول: أنا شاب أشتغل في محلٍّ لمواد التجميل وهذا المحل نبيع فيه بالجملة فقط ولا نبيع بالقطعة أي لا نبيع للنساء، فهل هذا جائز؟

الجواب: 

الأصل في البيع والشراء الحِل الإباحة، قال تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ﴾ الآية، وقال تعالى:﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا، إلى غير ذلكم من الآيات والأحاديث الدَّالة على أن الأصل في البيع الحِل، فلا بأس بذلك فيما أرى إذا كان ذلك الأمر على ما ذكرت.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري