السؤال:
قال السائل: شيخنا بارك الله فيكم، أودُّ زيادة توضيح لمسألة أرش الجناية.
الجواب:
يعني الجناية؛ هذا قال: جناية في الرقيق، بكر له عبد جاء سعيد فجَرَحَ العبد هُنا، وهو له دَيْن هذا صاحب العبد؛ له دَيْن، فالحاكم هنا لا يمكن أن يجمع بين أرش العيب الذي حدث في الرقيق – الجناية - وبين الدين، لا يمكن في هذه الحال، فهو يُعطيه الأقل، كم الأرش؟ قالوا عشرة آلاف، والدِّين كم؟ خمسة عشر، إذًا يُعطيه عشرة.
وهذه صورة من الصور، صورة ذكرناها، قيمة الطرف كذا والأرش بكذا، لكن هذه قد لا يتصورها الكثير، فالأظهر الصورة الأخرى. نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري