أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، يقول السائل: هل الحاكمُ الذي يحكم بغير ما أنزل الله - كالقانون الفرنسي - ولايته شرعية؟ أيْ أنه لا يجوز الخروج عليه لذاته? أم لا يُخرج عليه للمفاسدِ المترتبة على ذلك؟
مادامَ مُسلمًا فولايته شرعية.
بَقِيَ حُكمُه بالقانون سواءً فرنسي، أمريكي، روسي، صيني، لا يهمُّنا ذلك، يهمُّنا أنَّ هذا الحكم كافر، بغض النظر عن النسب والمصدر، فله حالتان:
إحداهما: حالة فسقية، وهو أن يحكم بهذا القانون معتقِدًا تحريمه ولكن لهوى في نفسه؛ فهذا لا يُخرج عليه.
الثاني: أن يحكم به معتقِدًا حِلَّه, فله حالتان:
* إحداهما: أن يكون جاهلًا لا يعرف من نعومة أظفارِه ما بين عقلانيين، ومفكِّرين، علماء سوء ونشأ على هذا القانون, فهذا إن أمكن تعريفه ومناصحته بأنَّ حُكمه هذا كُفر، وأنَّ هذا العمل كُفر، فإن بلغته النصيحة السرية البالغة التي يظهر منها حب الخير له ولقُطره الخواص والعوام، مع لين الخطاب وحسن الأسلوب فإذا عَرَفَ وأصرَّ فهو كافر.
وهذا لا علاقة له بخلعه أو لا، هذه المسألة أشرنا إليها آنفًا وبسطنا القول فيها ومن أراد فلينظر في الرسالة الصغيرة لنا [إتحاف البشر].
* الحالُ الثانية: أن يكون عالمًا عامدًا مُظهرًا للاستحلال، يعني الاستحلال ظاهر في قوله - تصريح - وهو عالم ومتعمِّد وقادر فهذا مرتد, ثُمَّ الخروج عليه كما فصَّلنا آنفًا.
وهذا ولله الحمد كذلك تَحَدُّثًا بنعمة الله، والله يعلم أنه لا هدف لي إلَّا ربط من يحضر مجالسي بالأئمة، هذه المسألة اجتهدت في بيانها في فتح العلي الأعلى في شرح القواعد المثلى.
فمن محبتي للشيخ المؤلف - رحمه الله - شرحت كتابه - القواعد المُثلى -. نعم.