السؤال:
السؤال الثاني له يقول: ما حكم بيع موانع الحمل والعازل في الصيدلية ومتى يجوز؟
الجواب:
الشيخ: ماذا؟
القارئ: بيع موانع الحمل يعني يُخشى كأنه في السؤال؛ أي يخشى أنَّها تُستعمل في الحرام أو كذا.
ليس هو مسئولًا، لكن يجبُ عليه أن لا يصرف هذه إلَّا بوصفة طبية معتمدة، ثُمَّ هو لا شأنَ، تستعمله في الحرام الإثم عليها هي. نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري