السؤال: يقول: هل يُشترط للطلاق شهيدان كما يُشْتَرط للنكاح؟ الجواب: الطلاق يصح بدون شهود، وإنما الشهود للتوثِقَة فقط. الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري