جديد الموقع

888293

السؤال: 

يقول: هل يُشترط للطلاق شهيدان كما يُشْتَرط للنكاح؟

الجواب: 

الطلاق يصح بدون شهود، وإنما الشهود للتوثِقَة فقط.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري