السائل من بريطانيا، يقول: متى تبدأ عدة الزوجة المطلقة طلاقًا رجعيًا وهي حائض؟ وهل تُطيعه في عدم الخروج من المنزل بعد الطلاق وهو يضربها؟ وهل يحِقُّ له أن يُراجعها وهي في بيت أهلها وترفض الرجوع إليه؟
أولًا: الرجعية لم تنحل عنها عقدة النكاح، ولهذا له أن يُراجعها ما دامت في العدة، وهذه - المسئول عنها - تنتهي عدَّتُها بوضع حملها، فإذا وضعت حملها ورغِبَ العودة إليها فهو أولى بها من غيره إذا قَبِلت، هو خاطبٌ من الخُطَّاب لا سبيل له إليها ما دامت انتهت عدِّتُها، ولكن إذا رغبت هي فيه كما رغِبَ فيها، فوجب على وليِّها أن لا يمنعها منه، فإن منعها كان عاضِلًا وهذا مُحرَّم.
بقِيَ ما للرجعية؛ لها النفقة والسُّكنَ في بيته لا يخرجها ويمنعها من الخروج بغير إذنه، لا تخرج إلَّا بإذنه، وأن يعرف المكان الذي خرجت فيه، وعليها أن تتصَنَّعَ له لعلَّ الله يُلقي في قلبه الرغبة فيها، وليس له حق أن يضربها، لكن يمنعها يغلق الأبواب فإذا عجز وكانت متمردة متسلطة فليوصلها إلى أهلها.
وإن كانت مُفرِطة في الخروج، وتذهب حيث شاءت إلى مُطلق الأمكنة من فاسدة وصالحة فهذه أرى أنه لا خير له فيها لعلَّ الله صرف عنه شرَّها، هذه مُتسلِّطة متمرِّدة. نعم.