السؤال:
قال: في بلدنا يعطون قروض للموظفين بقيمة سبعون ألف ريال ويأخذون ألف ريال زيادة على هذا المبلغ ويقولون هذه رسوم معاملة القرض؛ فهل يجوز أخذ القرض على هذه الصيغة؟
الجواب:
الحِيَل كثيرة، ولكن الواجب أن يكون المبلغ مساوي للمبلغ لا زيادة ولو فلس.
الحِيَل لا مجالَ لها عندنا.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري