السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا السؤال الخامس والعشرون تقول السائلة:
هل ورد شيئًا في استحباب قراءة القرآن للمرأة بالحجاب؟
الجواب:
لم أعلم حتى الساعة سنة في هذا، وإنما الذي ورد في الصلاة، قال – صلى الله عليه وسلم –: ((لا يقبل الله صلاة من حائضٍ بلا خمار)) والحائض هي البالغة، وليست ذات العادة التي معها العادة الشهرية لا، المقصود البالغة فيجب على المرأة المسلمة حال الصلاة تختمر تلبس الخمار وتلبس الثياب الساترة، نعم التي تغطي القدمين وما بعدهما نعم ولا تصف البشرة، أما قرآءة القرآن حتى الساعة لا أعلم في ذلك سنة.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري