جديد الموقع

8882946

السؤال: 

بارك الله فيكم السؤال الثالث والعشرون من الجزائر تقول السائلة:
امرأة طلقت عن طريق المحكمة بعد رفض زوجها للتطليق وحكم لها القاضي بمبلغ من المال علمًا بأنها لم تعتد العدة بمنزلها نزولًا عند رغبة طليقها ورفض الإنفاق عليها خلال فترة العدة فما حكم المال الذي قضى به القاضي للزوجة.

الجواب: 
لا نستطيع أن نفتي في هذه القضية حتى نقرأ الصك، وننظر لأن المسألة منظورة من قبل قاضٍ وهو مختص إن شاء الله في الشرع لكن ومع هذا قد يكون حكم القاضي أحيانًا فيه خلل فأنا لا أستطيع أحكم لك في قضيتك شيئًا يابنتي في هذه الساعة. نعم
الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري