جديد الموقع

8882960

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الثامن يقول السائل:
من صلى الفجر في جماعة هل الواجب الجلوس في نفس المكان الذي صلى فيه الفجر إلى وقت الشروق حتى ينال الأجر كاملًا وهل ينقص الأجر إذا قام لإنهاء بعض الأشغال ثم عاد لمصلاه وهل يعتمد على التقويم في معرفة الشروق؟

الجواب: 
هذا السؤال يتألف من ثلاث فقرات كما يقول:
 أولًا: نذكرك أن الحديث يتضمن عدة قيود لحصول الأجر الذي أظنك تشير إليه في سؤالك قال -صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فله أجر عمرة أو قال كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ)) حديث حسن، فالقيود:
أولًا: أن يصلي الصبح يعني حاضرة.
ثانيًا: في جماعة والجماعة إذا أطلقت هي جماعة الإمام الراتبة ولعله إذا فاتته جماعة الإمام وصلى في جماعة أخرى نعم تقوم مقامه إن شاء الله تعالى.
 القيد الثالث: يذكر الله.
والقيد الرابع: يقعد في مصلاه.
والقيد الخامس: الغاية حتى تطلع الشمس يعني ترتفع.
والقيد السادس: يصلي ركعتين.
فمن اجتمعت له هذه الأمور الستة نال الأجر إن شاء الله.
وبهذا تعلم جوابنا على الشق الثاني أنه إذا قام وترك المسجد وذهب لبعض الأشغال لا يحصل على هذا الأجر لكنه لو عاد إلى المسجد فركع ركعتي الضحى أو صلاهما في البيت نال الأجر المطلق إن شاء الله تعالى.
وأما جوابنا على سؤالك الثالث وهو كان الأول هل يجب لم أقل يعني هذا القيود عرفتها عرفت القعود والجلوس لا يجب يعني لا يجب على هذه سنة هذه نافلة، فمن استوفى هذه الأمور الستة نال الأجر، ومن ذهب إلى بيته وركع بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وهو ما يعادل متر ونصف الآن أو قريبا منه نال الأجر المطلق.
الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري