السؤال:
قال: إذا أقرضني شخصٌ مثال عملة بالدولار؛ هل يجوز ردُّها بالدولار أو بالدينار؟
الجواب:
إذا كنت في نفس البلد فاقضه بالعملة، فإذا كنت في السعودية فرُدَّ الريال بالريال، إلَّا إذا اقترضت منه دنانير كويتية أو دراهم إماراتية أو دولارات أمريكية فرُدّها نفسها كذلك، رُدَّها بنفسها كما هي، المثلية مشترطة هنا لابد منها، إلَّا إذا عُدمت فرُد ما يُعادلها بعملة البلد.
بقِيَ أمر وهو أنَّ بعض الناس يقترض من بلد ثُمَّ يغادر إلى بلده والعملة غير موجودة، فهُنا يُحوِّل للمُقرض ما يُعادلُ عملته. نعم.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري