جديد الموقع

8882975

السؤال: 

وهذا يسأل: يقول من كان يفعل المحرَّم والمعصية ويستتر بها؛ فهل أستر عليه ولا أُبلِّغ عنه حال فعلها؟

الجواب: 

استر عليه وهدِّده، إذا كان ضرره يتعدَّى على الغير مثل سرقة أو اعتداء على آخرين في أموالهم؛ هدِّده واستعدها منه وأعدِها بطريقةٍ ما، فإذا لم يَكُف كان ضرره متعدٍ في مثل هذا فلابد من البلاغ به، لكن الذي خطأه عليه، معصيته قاصرة عليه لا تتعدى على الآخرين لا؛ هذا الذي يُستر.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري