جديد الموقع

8882978

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الرابع من سلطنة عمان يقول السائل:
هل يجوز دفع الزكاة إلى زوجات الأبناء وأولاد الأبناء أي الأحفاد ؟

الجواب: 
ذهب بعض أهل العلم وهو منصوص عليه في مذهب أحمد أن الزكاة لا تدفع إلى الأصول والمراد بهم الأباء والأجداد وإن علو الأب والأم وإن علو والجد والجدة وإن علو، كما أنها لا تدفع للفروع وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا ذكورًا أو إناثًا، لكن هذا القول مرجوح لعموم النص في الزكاة﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَ‌اءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ إلا آخر الآية، وها هنا،إذا كان أبناؤك وكذلك أبناؤهم إذا كنت أنت تنفق عليهم فلا تدفع لهم زكاتك، إذا كان منهم غازٍ غزوًا شرعيًا مع الإمام ، أوكان ذاهبًا للجهاد ضد الحوثيين منضمًا إلى أهل السنة من اليمن وهذا فرض كفاية أو مستحب فلا مانع أن تعينه، أو كان عليه دين فهو من الغارمين، وكذلك الزوجات زوجات الأبناء وأبناء الأبناء إذا كن فقيرات فلا مانع أن تعينها بشيء من زكاة مالك، وقد عرفت التفصيل بالنسبة للأبناء والأحفاد.
الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري