جديد الموقع

8882995

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الرابع والعشرون، هي مجموعة أسئلة يا شيخنا تتعلق بزكاة الذهب والفضة المستخدمة للزينة؟

الجواب: 
هذا أمر أولًا: اختلف فيه أهل العلم.
فقالت طائفة، لا يزكى من الحلي ما كان مُعدًا للبس والتحلي، تتحلى به المرأة أمام نسوتها أو أمام زوجها.
وذهبت طائفة أخرى إلى وجوب الزكاة في الذهب والفضة مطلقًا، سواءً كانت معدة للبس أو الكنز أو التجارة أوغير ذلك من الأغراض، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى.
وقد دل الدليل من السنة على هذا من حيث العموم ومن حيث الخصوص.
فمن حيث العموم: قوله – صلى الله عليه وسلم – ((مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ)) الحديث وأما من حيث الخصوص فمن تلكم الأحاديث.
 ((أن امرأة جاءت إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وفي يدها أو في يد ابنتها سواران من ذهب فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – هل تؤدين زكاتهما ؟ قالت: لا يا رسول الله، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة، فنزعتهما وألقتهما في حجر النبي – صلى الله عليه وسلم – وقالت: هما لله ولرسوله )) وها هنا أمر أو أمور ، كيف تزكي المرأة حليها، الذي تملكه سواء كان من مالها أو هدية من زوجها أو محرمها، ملكته، فتسلك الآتي:                                                                    

 أولًا: تفرض نفسها بائعة لا مشترية.

ثانيًا: تحصيه دقيقه وجليله وصغيره وكبيره، والذي ترجح عندنا وللشيخ عطية – رحمه الله – بحث قرأته قبل حوالي أربعين سنة، ونسيت الكتاب بحث جيد في هذا، حاصله أن نصاب الذهب مئة جرام لأن الذهب الموجود خليط ذهب ومعادن آخرى ولهذا يقولون عيار واحد وعشرين وعيار ثمان عشر، فيقولون عيار واحد عشرين على أربع وعشرين، فيعني ثلاث منه معادن تكملة الأربع وعشرين، فإذا حال الحول ولديها هذا المقدار نعود فنقول فإنها تزكيه تفرض نفسها بائعة لا مشترية وتعرضه على الصاغة، باعت الحلي فتزكي على أغلى سعر، ثم إن استطاعت أن تخرج منه من عين الحلي قطعة تعادل الواجب عليها، فتخرجها وإن لم تستطع أخرجت القيمة، فعلى سبيل المثال، إذا كان حليها خمس مئة جرام فعليها من كل مئة جرام جرامان ونصف يعني المجموع اثنا عشر جرامًا ونصف، تلتمس قطعة من ذهبها فتخرجها إذا كانت قطعة بهذا المقدار وإن لم تتمكن أخرجت قيمة الواجب عليها، على أغلى سعر كما ذكرنا أنفًا.

الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري