السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الحادي والعشرون يقول السائل أو سائلة من أمريكا تقول:
أحيانًا آخذ من مال زوجي من غير علمه قيمة دولار أو اثنين بحيث أجمعهم وأشتري حاجيات للأطفال وللبيت وأستثمرها في تجارة صغيرة تعود بالنفع علينا فهل علي إثم في ذلك؟
الجواب:
استأذني زوجك يا بنتي ولا تتصرفي وإنما يباح لك ذلك إذا كان بخيلًا شحيحًا يقتر عليك وعلى أولادك بالنفقة فعن هند بنت عتبة - رضي الله عنها - وهي زوج أبي سفيان أم معاوية رضي الله عنهم أجمعين قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف إلا ما أخذت من ماله وهو لا يدري يعني للنفقة، فقال -صلى الله عليه وسلم-: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف نعم فإن كان زوجك مقترًا فخذي النفقة فقط وإن كان غير مقتر فاستأذنيه في هذا الأمر ولا تتصرفي بغير إذنه.
الشيخ:
عبيد بن عبد الله الجابري