السؤال:
وهذا يقول: ما الواجب على من نوى العمرة من جازان ثم تعدى الميقات إلى جده، ثم أحرم من جده، ثم اعتمر؟
الجواب:
عليه دم، ما دام قد اعتمر، عليه دمٌ؛ لأنه تجاوز ميقاته الواجب عليه من غير إحرام، وجدة ليست ميقاتًا، لكن لو ذهب إلى جدة لعمل، وكان في نيته العمرة لكنها معلَّقة، لو قال مثلًا عندي مراجعه في المستشفى، والله إذا وجدت وقت، المستشفيات الآن تتعب، روح تعال، روح تعال، وهكذا الأعمال، إذا وجدت وقتًا اعتمرت، ما وجدت وقتًا فالأصل العمل، وجد وقتًا، بقي عنده يوم فراغ؛ اعتمر، لا بأس بذلك، يُحرِم من جدة.
أمَّا أن يكون من هنا ذاهب ليعتمر، وذهب إلى جدة، ثم أحرم من جدة، نقول له لا؛ هذا لا يصح، العمرة صحيحة، لكن عليك الفدية في تجاوز الميقات.
الشيخ:
محمد بن هادي المدخلي