جديد الموقع

8883012

السؤال: 

بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال التاسع من مصر تقول السائلة:
هل يجوز فسخ عقد الإيجار بسبب إخلال المستأجر ببنود العقد ويوجد في العقد شرط جزائي على من يخل به والمستأجر لا يريد أن يدفع فهل يجوز للمالك أن يأخذ الآلات التي تحت يده ويمتلكها المستأجر؟

الجواب: 
أقول أولًا: الإجارة عقدٌ على منفعة فهي شبيهة بالبيع من ناحية إلا أن البيع يكون عقد على العين، والإجارة عقد على المنفعة وفي الحديث الصحيح ((الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالا ، وَأَحَلَّ حَرَامًا)) فإذا أخل المستأجر بالعقد فللمالك فسخه وإن تجاوز عنه لما يرى من عسره فله الأجر إن شاء الله تعالى، وأما ما ذكرتيه من البند الجزائي فهذا خطأ فهذا الشرط فاسد لكن إذا كان المستأجرُ أتلف أشياء في مدة عقده فإنه ملزم بإصلاحها.
الشيخ: 
عبيد بن عبد الله الجابري